فهرس الكتاب

الصفحة 858 من 3461

لا يشترط في القضاء تقدم الوجوب بل تقدم سببه.

قوله: (ثم تقدم السبب) أي: تقدم سبب [1] وجوب القضاء كدخول الوقت مثلًا.

قسم المؤلف ذلك السبب قسمين:

قسم يؤثم المكلف معه.

وقسم لا يؤثم المكلف معه.

فالذي يؤثم المكلف معه هو: ترك العبادة في وقتها [عمدًا] [2] اختيارًا.

وقولنا: (عمدًا) احترازًا [من الناسى؛ إذ لا إثم على الناسي لقوله[3] عليه السلام:"رفع القلم عن الناسي حتى يذكر" [4]

(1) في ط:"من سببه".

(2) المثبت من ز وط، ولم يرد في الأصل.

(3) في ط:"وقوله"

(4) خلط المؤلف بين حديثين: الحديث الأول أخرجه النسائي وابن ماجه عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حنى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر، ومحن المجنون حتى يعقل أو يفيق".

انظر: سنن النسائي، كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه (6/ 127) ، سنن ابن ماجه ح/ رقم 2041، كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه (1/ 658) .

وأخرجه الدارمي عن عائشة في كتاب الحدود (2/ 171) ، وأبو داود عن عائشة في كتاب الحدود ح/ رقم 4398 (4/ 139) .

وأخرجه الترمذي عن علي بلفظ نحو هذا وقال: حديث علي حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن علي ح/ رقم 1423، كتاب الحدود، باب: ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد (5/ 110) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت