فهرس الكتاب

الصفحة 857 من 3461

المسافر، والمريض، فذكر المازري فيهم [1] أربعة أقوال:

قيل: يخاطب الجميع؛ لأن القضاء واجب عليهم والقضاء حقيقة في ترك الواجب.

وقيل: بعدم خطابهم، قاله الكرخي؛ لأن جواز التأخير أو وجوب التأخير ينافي الوجوب.

وقيل: بخطاب المسافر والمريض؛ لأنهما لو صاما لبرئت ذمتهما، بخلاف الحائض فلا يجب عليها؛ إذ لا يجتمع الوجوب والتحريم.

وقيل: بخطاب المسافر دون المريض والحائض؛ لأن المريض في حكم العاجز، والعاجز لا يكلف، وأما المسافر فيجوز له التأخير، ولم يسقط عنه التكليف.

قوله: (وبسط ذلك في كتاب الطهارة في موانع الحيض مذكور) معناه: وبيان الحجج وأجوبتها مذكور في كتاب الطهارة من الذخيرة [2] قاله المؤلف في الشرح [3] .

قوله: (ثم تقدم السبب قد يكون مع الإِثم كالمتعمد التمكن وقد لا يكون كالنائم والحائض) .

ش: الألف واللام في قوله: السبب للعهد المتقدم في [4] قوله:

(1) في ز:"في الجميع".

(2) ذكر القرافي في الذخيرة (1/ 375) القول الأول والثاني ولم يذكر قول الحنفية الثالث.

(3) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 75.

(4) "في"ساقطة من ط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت