فهرس الكتاب

الصفحة 856 من 3461

الموسع. انتهى [1] نصه.

وقال الإمام المازري: فإن أردت الاعتذار عن القاضي عبد الوهاب وإلحاقه بالجمهور في هذه المسألة، وهو الظن الجميل به لعلو قدره في علم الأصول والفروع، فيكون معنى قوله: الحيض [2] يمنع الصوم دون وجوبه، أنه لا يمنع الوجوب منعًا كليًا؛ لأن الصوم يجب [3] عليها بعد انقضاء الحيض بخلاف الصلاة، فإن الحيض يمنعها منعًا كليًا.

قوله: (لأن الحائض تقضي ما حرم عليها فعله في زمان الحيض) .

هذا دليل الجمهور.

وظاهر هذا أن هذا [4] الخلاف خاص بالحائض، وهو ظاهر كلام المؤلف في الشرح أيضًا؛ لأنه قال في الشرح: اشترط القاضي عبد الوهاب في خصوص هذه الصورة تقدم الوجوب مع السبب، ولم يجعل ذلك شرطًا عامًا. انتهى [5] .

وليس كذلك، بل وقع الاختلاف بين الأصوليين في الحائض وغيرها من

(1) نقل المؤلف بالمعنى.

انظر كتاب: الفروق للقرافي، الفرق الثامن والستون بين قاعدة الواجب الموسع وبين قاعدة ما قيل به من وجوب الصوم على الحائض 2/ 66.

(2) في ط وز:"أن الحيض".

(3) "يجب"ساقطة من ط.

(4) "هذا"ساقطة من ز.

(5) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 74.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت