فهرس الكتاب
مثال العذر العقلي: النوم.
ومثال الشرعي: الحيض.
وإلى هذا القسم أشار المؤلف بقوله: [وقد لا يكون[1] كالنائم والحائض]معناه: وقد لا يكون تقدم السبب مع الإثم كالنائم والحائض؛ إذ لا إثم عليهما، قال عليه السلام:"رفع القلم عن النائم حتى ينتبه" [2] ، وإنما لا يؤثم في [3] هذا القسم لعدم التمكن من الفعل.
قوله: (والمزيل للإِثم قد يكون من جهة العبد كالسفر وقد لا يكون كالحيض) .
ش: لما ذكر أن السبب قد يكون مع الإثم أراد [4] أن يبين ها هنا السبب الذي يزول به ذلك الإثم، فذكر ها هنا أن الذي [5] يزول به ذلك الإثم قسمان:
(1) في ط:"يكون".
(2) أخرجه النسائي عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق".
انظر: سنن النسائي كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه (6/ 127) .
وأخرجه ابن ماجه عن عائشة في كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه، حديث رقم (2041) (1/ 658) .
وأخرجه أبو داود عن عائشة في كتاب الحدود حديث رقم (4398) (4/ 139) .
وأخرجه الدارمي عن عائشة في كتاب الحدود (2/ 171) .
وأخرجه الترمذي عن علي بلفظ نحو هذا وقال: حديث علي حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن علي، (حديث رقم(1423) كتاب الحدود باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد 5/ 110).
(3) "في"ساقطة من ط.
(4) في ز:"وأراد".
(5) في ز:"السبب الذي".