فهرس الكتاب

الصفحة 861 من 3461

أحدهما: ما يكون من جهة العبد كالسفر؛ فإن المسافر لا إثم عليه إذا أفطر في رمضان.

والقسم الآخر: ما [1] يكون من غير جهة العبد كالحيض؛ فإن الحائض لا إثم عليها في ترك الصوم.

قوله: (والمزيل [2] قد [3] يصح معه الأداء كالمرض وقد لا يصح، إِما شرعًا كالحيض وإِما [4] عقلًا كالنوم) .

ش: لما بيّن المؤلف السبب الذي يكون معه الإثم والذي لا يكون معه الإثم، وبيّن السبب الذي يزيل الإثم، أراد أن يبين ها هنا السبب الذي يصح معه الأداء، والسبب الذي لا يصح معه الأداء.

فمثل [5] السبب الذي يصح معه أداء [6] العبادة في وقتها بالمرض.

ومثل [7] السبب الذي لا يصح معه فعل العبادة في وقتها بالحيض، والنوم، فإن الحيض يمنع من فعل العبادة باعتبار الشرع، وأما العقل فلا يمنع ذلك؛ لأن ذلك أمر جائز عقلًا، وأما النوم فإنه يمنع العبادة عقلًا وشرعًا؛ لأن النائم غير مكلف في حال نومه حتى ينتبه.

(1) "ما"ساقطة من ط.

(2) كلمة"والمزيل"ساقطة من أوخ وط.

(3) في ش وط:"وقد"

(4) في أوخ وش:"أو".

(5) في ط:"فمثال".

(6) في ط:"الأداء".

(7) في ط:"ومثال".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت