فهرس الكتاب

الصفحة 862 من 3461

قوله: (قد [1] يصح معه الأداء كالمرض) هذا [2] إذا كان المرض لا يفضي إلى هلاك عضو أو نفس [فإن هذا القسم يصح معه الأداء باتفاق] [3] .

وأما إذا كان المرض [4] يفضي [5] إلى هلاك عضو أو نفس فلا يجوز [6] معه الأداء؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [7] .

ثم إذا وقع ونزل وفعل العبادة مع هذه الحالة الممنوعة فهل تجزئه تلك العبادة أم لا؟ ذكر فيه الغزالي احتمالين [8] : قال: يحتمل أن يقال: لا يجزئه ذلك؛ لأنه حرام، والحرام لا يجزئ عن الواجب.

ويحتمل أن يقال: يجزئه ذلك، تخريجًا على الصلاة في الدار المغصوبة؛ فإن الصلاة فيها تصح، فإن كل واحد منهما مطيع لله [9] تعالى [10] في فعل العبادة، وهو عاصٍ من جهة أخرى [11] ؛ لأن المريض الصائم جنى على

(1) في ط:"وقد".

(2) "هذا"ساقطة من ز.

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(4) "المرض"ساقطة من ز.

(5) في ط:"يفضح".

(6) في ز:"فيمتنع".

(7) سورة البقرة آية رقم (195) .

(8) في ط:"الاحتمالين".

(9) في ط:"الله".

(10) "تعالى"لم ترد في ط.

(11) نقل المؤلف كلام الغزالي بمعناه.

انظر: المستصفى 1/ 97، وانظر: شرح التنقيح للقرافي ص 75.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت