فهرس الكتاب

الصفحة 863 من 3461

نفسه بالفساد كما جنى الغاصب على منافع المغصوب، فكل واحد منهما مطيع لله تعالى [1] بفعل [2] العبادة، وكل واحد منهما جائر، أحدهما: جائر على نفسه [وهو المريض] [3] والآخر جائر على غيره [وهو غاصب الدار] [4] .

قوله: (فائدة: العبادة قد توصف بالأداء والقضاء [5] كالصلوات الخمس، وقد لا توصف بهما كالنوافل، وقد توصف [6] بالأداء وحده كالجمعة والعيدين) .

ش: قال المؤلف في الشرح: تمثيلي بالعيدين إنما هو على مذهب مالك [7] رحمه الله [8] .

وأما الشافعي فإنها عنده توصف [9] بالأداء والقضاء [10] ؛ لأنه يقول [11]

(1) "تعالى"لم ترد في ط وز.

(2) في ط:"ويفعل".

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.

(5) في أ:"أو القضاء".

(6) في ط:"لا توصف".

(7) في المدونة (1/ 169) قال مالك فيمن فاتته صلاة العيدين مع الإمام: إن شاء صلى وإن شاء لم يصل، قال: ورأيته يستحب له أن يصلي، قال: وإن صلى فليصل مثل صلاة الإمام ويكبر مثل تكبيره في الأولى وفي الآخرة.

(8) "رحمه الله"لم ترد في ط.

(9) في ط:"توصف عنده".

(10) يقول النووي في المجموع (5/ 29) : فرع في مذاهب العلماء إذا فاتت صلاة العيد قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أنها يستحب قضاؤها أبدًا.

(11) "يقول"ساقطة من ط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت