فهرس الكتاب

الصفحة 864 من 3461

بالقضاء في كل نافلة لها سبب [1] .

قوله: (كالجمعة) .

قال المؤلف في الشرح: فيه إشكال من جهة أن العرب لا تصف الشيء بصفة إلا إذا كان قابلًا لضدها [فلا يقولون للحائط أعمى وإن كان لا يبصر؛ لأنه لا يقبل البصر، وكذلك لا يقال أصم، وإن كان لا يسمع؛ لأنه لا يقبل السماع[2] ] [3] ، فيلزم على هذا ألا توصف صلاة الجمعة بالأداء؛ لأنها لا تقبل القضاء [4] .

أجيب عن هذا: بأن الشيء [5] لا يوصف بصفة إلا إذا كان قابلًا لضدها، إنما ذلك باعتبار العقل والعادة، وأما باعتبار الشرع [6] [فلا] [7] ؛ لأن الشرع هو الذي منع صلاة الجمعة من قبول القضاء، [وأما العقل والعادة فلا يمنعان ذلك] [8] .

قوله: (الثالث الإِعادة، وهي: إِيقاع العبادة في وقتها بعد تقدم إِيقاعها

(1) نقل المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص 75.

(2) في ط:"الإسماع".

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(4) نقل المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص 75، 76.

(5) في ط:"كون الشيء".

(6) في ط:"الشرع فيه".

(7) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، ولم يرد في الأصل.

(8) المثبت بين المعقوفتين من ط، ولم يرد في الأصل، وقد ذكر هذا الجواب القرافي في شرح التنقيح ص 76.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت