فهرس الكتاب
الوقت لاستدراك المندوبات، وتكون [1] بعد الوقت لاستدراك الواجبات [2] .
أجيب عنه: بأنه تبع في ذلك لفظ الإمام في المحصول [3] ، ولكن زاد المؤلف على حد الإمام قوله: (في الإِجزاء) ؛ لأن حد الإمام تمامه قوله على [4] نوع من [5] الخلل وليس فيه في الإجزاء، والأولى إسقاط قوله: (في وقتها) لئلا يكون مناقضًا لآخر كلامه؛ [لأن الإنسان] [6] إذا أخل بشرط أو ركن يعيد أبدًا، والأولى أيضًا: إسقاط قوله: (في الإِجزاء) ، لئلا يكون مناقضًا لآخر كلامه؛ لأن الخلل يكون في الإجزاء ويكون في الكمال.
قوله: (ثم الخلل قد يكون في الصحة، كمن صلى بدون شرط أو ركن، وقد يكون في الكمال كمن صلى منفردًا [7] .
ش: وفي بعض النسخ كالمنفرد [8] بالصلاة ومعناهما واحد، فالإعادة في حق من صلى بدون شرط أو ركن: خلل في الإجزاء أي: في الصحة،
(1) "وتكون"ساقطة من ط.
(2) انظر هذا الاعتراض في شرح التنقيح للقرافي ص 76.
(3) نبه على هذا القرافي فقال: هذا هو لفظ المحصول في اشتراط الوقت.
انظر: شرح التنقيح ص 76.
(4) "على"ساقطة من ز.
(5) عرف فخر الدين الإعادة فقال: الإعادة اسم لمثل ما فعل على ضرب من الخلل، المحصول ج 1 ق 1 ص 148.
(6) "لأن الإنسان"ساقطة من ط.
(7) في أوخ وش:"كمن صلى بدون ركن أو في الكمال كصلاة المنفرد".
(8) في ط:"المفنرد".