فهرس الكتاب

الصفحة 868 من 3461

والإعادة في حق من صلى وحده وأعادها في جماعة: خلل في الكمال.

[مثال الشرط: الطهارة] [1] ومثال الركن: تكبير الإحرام.

قوله: (الرابع: الصحة وهي عند المتكلمين بها وافق الأمر، وعند الفقهاء ما أسقط القضاء، والبطلان يتخرج على المذهبين) .

ش: شرع المؤلف - رحمه الله تعالى - ها هنا في بيان الوصف الرابع من أوصاف العبادات وهو الصحة.

الصحة لغة: تقال على مقابلة المرض [2] ، وتقال على الثابت؛ كقولنا: صح قول فلان إذا ثبت.

وأما بالنسبة إلى الشرع: فتارة تطلق على العبادات، وتارة تطلق على عقود المعاملات.

فذكر المؤلف - رحمه الله - أن الصحة باعتبار العبادات في معناها قولان [3] :

قول المتكلمين.

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(2) عرف ابن منظور الصحة فقال: الصح والصحة والصحاح خلاف السقم وذهاب المرض.

انظر: لسان العرب فصل الصاد حرف الحاء مادة (صح) ، معجم مقاييس اللغة لابن فارس 3/ 281 مادة (صح) .

(3) انظر معنى الصحة في العبادة والخلاف في ذلك في: شرح التنقيح للقرافي ص 76، ص 77، شرح التنقيح للمسطاسي ص 31، المحصول للرازي ج 1 ق 1 ص 142، المستصفى للغزالي 1/ 94، 95، فواتح الرحموت 1/ 122، المنخول ص 126، شرح الكوكب المنير 1/ 465، شرح المحلي على من جمع الجوامع 1/ 395، العدة 2/ 441.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت