فهرس الكتاب

الصفحة 869 من 3461

وقول الفقهاء.

فمعناها عند المتكلمين: عبارة عن موافقة الأمر الشرعي سواء وجب القضاء أو لم يجب.

ومعناها عند الفقهاء: عبارة عن كون الفعل مسقطًا للقضاء [1] .

قوله: (والبطلان يتخرج على المذهبين) .

يعني: أن معنى البطلان في العبادات يتخرج [2] على هذين القولين المذكورين في معنى الصحة.

فمعنى البطلان على مذهب المتكلمين ما خالف [3] الأمر.

ومعنى البطلان على مذهب الفقهاء: ما أمكن أن يترتب فيه القضاء [4] .

قوله: (فصلاة من ظن الطهارة وهو محدث صحيحة عند المتكلمين؛ لأن الله تعالى أمره أن يصلي صلاة تغلب [5] على ظنه طهارتها [6] وقد

(1) مثال ذلك صلاة من ظن أنه متطهر: صحيحة في عرف المتكلمين؛ لأنها موافقة للأمر المتوجه عليه والقضاء وجب بأمر متجدد، وفاسدة عند الفقهاء؛ لأنها لا تسقط القضاء.

انظر: المحصول ج 1 ق 1 ص 142.

ويقول المسطاسي في شرح التنقيح (ص 31) : الصحة والبطلان ها هنا اعتباريان، فمن نظر إلى غلبة الظن وموافقة الأمر قال: هي صحيحة، ومن نظر إلى المترتب على تقدير الذكر قال: هي فاسدة.

(2) "يتخرج"ساقطة من ط.

(3) في ط:"مخالف".

(4) وضح هذا التخريج القرافي في شرح التنقيح ص 77.

(5) في أوخ وش وط وز:"يغلب".

(6) في خ وش:"طهارته".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت