فهرس الكتاب

الصفحة 870 من 3461

فعل [1] وهو موافق للأمر [2] ، وباطلة عند الفقهاء؛ لكونها لم تمنع من ترتب القضاء).

ش: قال المؤلف في الشرح: لا خلاف بين الفريقين في المعنى؛ لأنهم اتفقوا على جميع الأحكام؛ لأنهم اتفقوا على أنه موافق لأمر الله تعالى [3] ، وأنه مثاب، وأنه يجب عليه القضاء إذا اطلع على الحدث؛ وأنه لا [4] يجب عليه القضاء إذا لم يطلع على الحدث.

وإنما الخلاف في التسمية خاصة هل يقال: لفظ الصحة لما وافق الأمر سواء وجب القضاء أو لم يجب، أو لا [5] يقال: لفظ الصحة إلا لما [6] لا يمكن أن يتعقبه القضاء [7] .

قال المؤلف في الشرح: مذهب الفقهاء أنسب إلى اللغة؛ فإن العرب لا تسمي [الإناء] [8] صحيحًا إلا إذا كان صحيحًا من جميع الجهات، وأما إذا كان فيه كسر ولو من جهة واحدة فلا تسميه [9] صحيحًا، وهذه الصلاة [10] مختلة [11] على

(1) في أوخ وش:"فهو".

(2) في أ:"الأمر".

(3) "تعالى"لم ترد في ط.

(4) في ز:"لم".

(5) في ط:"ولا".

(6) في ط:"ما".

(7) هذا تحرير لمحل النزاع بين المتكلمين والفقهاء في معنى الصحة، نقله المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص 76، 77.

(8) المثبت بين المعقوفتين من ط وز، وفي الأصل:"إناء".

(9) في ط:"تسمى".

(10) في ط:"الصلوات".

(11) في ط:"مختلفة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت