فهرس الكتاب
تقدير ذكر الحدث [1] فلا تسمى صحيحة بمنزلة الإِناء المكسور من [2] بعض الجهات [3] .
قوله: (فصلاة من ظن الطهارة وهو محدث) أطلق الظن على الاعتقاد، أي: اعتقد أنه على [4] طهارة ثم ظهر له بعد الصلاة [5] أنه على حدث.
وقوله: (عند المتكلمين) يعني جمهور المتكلمين؛ لأن بعض المتكلمين قالوا بمثل قول الفقهاء.
واعترض قوله: (ما أسقط القضاء) بأن قيل: هذا تحديد الشيء بما هو أخص منه؛ فإن الصحة أعم من سقوط القضاء؛ فإن سقوط القضاء إنما [6] يقال في الفرض [7] خاصة ولا يقال في النفل، وأما الصحة فتقال في الفرض وفي النفل، فقد عرف الشيء بما هو أخص منه؛ كتفسير الحيوان بالإنسان [8] .
أجيب عنه: بأن القضاء قد يوجد في النوافل على مذهب الشافعي، وقد روي عن مالك [9] أن ركعتي الفجر تقضى بعد طلوع الشمس [10] ، وكذلك ما
(1) في ط:"الحد".
(2) في ط:"ومن".
(3) انظر: شرح التنقيح للقرافي، والنقل بالمعنى ص 76، 77.
(4) "على"ساقطة من ط.
(5) في ط:"الصلوات".
(6) "إنما"ساقطة من ز.
(7) في ط:"للفرض".
(8) ذكر هذا الاعتراض بمعناه المسطاسي في شرح التنقيح ص 31.
(9) انظر: المنتقى للباجي 1/ 228.
(10) المثبت من ز، وهو الأقرب للصواب، وفي الأصل وط:"الفجر".