فهرس الكتاب
يمنع [1] ذلك كله [2] .
انظر: القواعد السنية للمؤلف في الفرق السبعين بين قاعدة اقتضاء النهي الفساد [3] في نفس الماهية، وبين اقتضاء النهي الفساد [4] في أمر خارج عن الماهية [5] .
قوله: ( [الخامس] [6] الإِجزاء وهو كون الفعل كافيًا في الخروج عن عهدة التكليف [7] وقيل: ما أسقط القضاء) .
ش: شرع المؤلف [8] ها هنا في بيان الوصف الخامس من أوصاف العبادات وهو الإجزاء [9] يعني: أن الإتيان [10] بالفعل يكفي [11] في سقوط التعبد به،
= وأبو داود وكثير من الأعلام، وامتُحِنَ في مسألة خلق القرآن، توفي ببغداد سنة (241 هـ) .
انظر: تذكرة الحفاظ 2/ 431، وفيات الأعيان 1/ 63، شذرات الذهب 2/ 96.
(1) في ط:"يمنع".
(2) انظر: العدة لأبي يعلى 1/ 441، 442.
(3) في ط:"الفاسد".
(4) في ط:"الفاسد".
(5) انظر: الفروق للقرافي 2/ 82 - 85.
(6) "الخامس"ساقطة من ط.
(7) في أ:"المكلف".
(8) "المؤلف"ساقطة من ط.
(9) الإجزاء خاص بالعبادة الواجبة أو المندوبة، وقيل: خاص بالعبادة الواجبة، ولكن لا يوصف به العقود فهو خاص بالعبادات.
انظر بحث الإجزاء في: شرح التنقيح للقرافي ص 77، 78، شرح التنقيح للمسطاسي ص 31، المحصول للرازي ج 1 ق 1 ص 144، شرح الكوكب المنير 1/ 469، شرح المحلي على متن جمع الجوامع 1/ 103.
(10) في ز:"أن الإجزاء هو الإتيان".
(11) "يكفي"ساقطة من ط.