فهرس الكتاب

الصفحة 877 من 3461

يمنع [1] ذلك كله [2] .

انظر: القواعد السنية للمؤلف في الفرق السبعين بين قاعدة اقتضاء النهي الفساد [3] في نفس الماهية، وبين اقتضاء النهي الفساد [4] في أمر خارج عن الماهية [5] .

قوله: ( [الخامس] [6] الإِجزاء وهو كون الفعل كافيًا في الخروج عن عهدة التكليف [7] وقيل: ما أسقط القضاء) .

ش: شرع المؤلف [8] ها هنا في بيان الوصف الخامس من أوصاف العبادات وهو الإجزاء [9] يعني: أن الإتيان [10] بالفعل يكفي [11] في سقوط التعبد به،

= وأبو داود وكثير من الأعلام، وامتُحِنَ في مسألة خلق القرآن، توفي ببغداد سنة (241 هـ) .

انظر: تذكرة الحفاظ 2/ 431، وفيات الأعيان 1/ 63، شذرات الذهب 2/ 96.

(1) في ط:"يمنع".

(2) انظر: العدة لأبي يعلى 1/ 441، 442.

(3) في ط:"الفاسد".

(4) في ط:"الفاسد".

(5) انظر: الفروق للقرافي 2/ 82 - 85.

(6) "الخامس"ساقطة من ط.

(7) في أ:"المكلف".

(8) "المؤلف"ساقطة من ط.

(9) الإجزاء خاص بالعبادة الواجبة أو المندوبة، وقيل: خاص بالعبادة الواجبة، ولكن لا يوصف به العقود فهو خاص بالعبادات.

انظر بحث الإجزاء في: شرح التنقيح للقرافي ص 77، 78، شرح التنقيح للمسطاسي ص 31، المحصول للرازي ج 1 ق 1 ص 144، شرح الكوكب المنير 1/ 469، شرح المحلي على متن جمع الجوامع 1/ 103.

(10) في ز:"أن الإجزاء هو الإتيان".

(11) "يكفي"ساقطة من ط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت