فهرس الكتاب

الصفحة 878 من 3461

وإنما يكون كذلك إذا أتى به مستجمعًا لجميع الأمور [1] المعتبرة فيه من حيث وقع التعبد له.

قوله: (ما أسقط القضاء) هذا قول الفقهاء المتقدم في الصحة.

وقوله [2] : (كون الفعل كافيًا في الخروج عن عهدة التكليف) هو معنى قوله في الصحة: ما وافق الأمر على قول المتكلمين.

قال المؤلف في الشرح: فيلزم على هذا أن يكونا مسألة واحدة فلم [جعلوهما[3] مسألتين [4] ؟ يعني أن الصحة والإجزاء يلزم على هذا [5] التقرير أن يكونا مترادفين.

أجاب المؤلف في الشرح عن هذا فقال: العقود توصف بالصحة ولا توصف بالإجزاء، وكذلك النوافل من العبادات توصف بالصحة دون الإجزاء، وإنما يوصف بالإجزاء ما هو [6] واجب.

(1) "الأمور"ساقطة من ط.

(2) في ط:"قوله"

(3) المثبت بين المعقوفتين من ط، وفي الأصل:"جعلوها".

(4) نقل المؤلف بالمعنى، انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 78.

(5) "هذا"ساقطة من ط.

(6) اختلف في الإجزاء.

قيل: توصف به العبادة الواجبة والمندوبة.

وقيل: الواجبة فقط، ومنشأ الخلاف أن من قال بوجوب كل ما وصف بالإجزاء في الأحاديث كحديث الأضحية وحديث الاستجمار بثلاثة أحجار وغيرهما، قال: لا يوصف بالإجزاء إلا الواجب.

ومن قال بالندب ولو في حديث منها لما قام عنده من دليل الندب قال: يوصف به كل من الواجب والمندوب.

انظر: حاشية البناني على شرح المحلي على متن جمع الجوامع 1/ 104.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت