243 -حدثنا محمد بن الوَزير الدِّمشقي، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: ثنا أبو عبد الله ناصح -مولى بني أمية-، عن يَحيى الطويل، عن مَكحُول -في الرجل يَحتَلِم من الليل، فَيُريد أن يُصيب امرَأته قَبل أن يَغتسِل من احتِلامه-؛ قال: «يَبول، ويَغسِل ذَكَرَه وأُنثَيَيه من أَثَر احتلامه، ثم يَفعَل» .
244 -فسُئل أبو العَبَّاس الوَليدُ عن قوله: «يَبول» ؟ قال: «فقال (1) : إنه إذا لم يَبُل يُصيبُ وَلَدَه جُنونٌ أو غيره» .
245 -قال الوَليد: وحدثنا أبو عَمرو -في رجلٍ وامرأته نَامَا في لِحاف، فلما أصبَحا وَجَدا في لِحافِهما بَلَلًا؛ لا يَدرون مِنْ أيِّهما-؛ قال: «يَغتَسِلان جَميعًا» .
• سُئل أحمَد بن حَنبل عن العَزل؟ فقال: «أما الحُرَّة فلا، إلا بإذنها» . وقال: «إذا أَذِنَت فلا بأس» .
• وسمعت إسحاق يقول: «لا بأس بالعَزل. تُستَأمَر الحُرَّة، ولا تُستَأمَر الأَمَة، إلا أن تكون أَمَةً لها زوج، ولا (2) يعزل عنها إلا بِأَمرها، فأما السُّرِّيَّة فلا يَستَأمِرها سَيِّدها. ولا تَستَأمِر مَملوكَتك» .
باب: الجُنُب يَذكُر الله
• سمعت أحمَد يقول: «الجُنُب يَذكُر الله، ولا يَقرَأ القُرآن» .
(1) كذا في الأصل، ويحتمل أن الصواب:"يقال".
(2) كذا في الأصل، ولعل الصواب:"فلا".