فهرس الكتاب

الصفحة 480 من 550

• سُئل إسحاق عن رَجلٍ أراد أن يُصَلِّي، ومَعَه عَصا، كَيفَ يَضَعه؟ قال: «يَنصِبه» . قيل: فلَم يَقدِر؟ قال: «يَعرضه» .

1158 - حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم، قال: ثنا علي بن عياش، قال: ثنا أبو عبيدة الوَليد بن كامل البجلي، قال: حدثني المهلب بن حجر البهراني، عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود، عن أبيها، قال: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي إلى عَمودٍ ولا عودٍ ولا شَجَرَة؛ إلا جَعَلَه على حاجِبِه الأيمَن، أو حاجِبِه الأيسَر، ولا يَصمُد لَه صَمدًا» .

باب: ما بَينَ المشرِق والمغرِب قِبلَة

• سمعت أبا عبد الله أحمَد بن حَنبَل يقول: «ما بَينَ المشرِق والمغرِب قِبلَةٌ لأهل المشرِق» ، وقال -في ذلك-: «لو أن رَجلًا الْتَبسَتْ عَلَيه القِبلَة، فصَلَّى ما بَينَ المشرِق والمغرِب إذا تَحَرَّى الكَعبَة؛ فهو جائز» .

• وسألت إسحاق: قوله: «ما بَينَ المشرِق والمغرِب قِبلَة» ؛ لأهل المشرِق. وقال: لأهل اليمَن (1) .

(1) كذا جاءت هذه الفقرة في الأصل، وفيها اضطراب واحتمال سقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت