313 -حدثنا أبو الربيع الزهراني، قال: ثنا عباد بن العوام، قال: أبنا حصين، عن أبي مالك الغفاري، أن عمار بن ياسر ضَرَبَ بِيَدَيه في التُّراب، ثم نَفَخَ فيهما حتى ذَهَبَ أعلاهما، ثم مَسَحَ وَجهه وكَفَّيه، ثم قال: «هكذا التَّيمُّم» .
• وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول -في التَّيمُّم-: «ضَربَةٌ للوَجه، وضَربَةٌ للكَفَّين إلى الرُّصْغ» . قال: «وَيَجوز ضَربَةٌ» ، ووَصَفَه لنا. قلت: يجوز ظهر (1) ؟ قال: «نعم» .
• ووصف لنا إسحاق بن إبراهيم -مرةً أخرى- التَّيمُّم، فَضَرَبَ بِيَدَيه، ثم نَفَخَهما، فَمَسَحَ بهما وَجهه، ثم ضَرَبَ بِيَدَيه الثانية، ولم يَنفَخهما، ثم مَسَحَ ظُهور الكَفَّين؛ اليُمنَى باليُسرَى، واليُسرَى باليُمنَى.
• وسمعت إسحاق -مرةً أخرى- يقول: «إذا أَرَدت أن تَتيَمَّم، فأول ذلك: أن تَقول: «بسم الله» ، مَع وَضع كَفَّيك على الأرض، ثم تَمرُّ بهما، ثم تَنفَخ فيهما -إنْ - [189] - لَزِق بالكَفَّين تُرابٌ كَثير-، (2) أَجزَأَك ألَّا تَنفَخ، ثم تَمسَح بهما وَجهك، وتَمرُّ بِيَدَيك على جَميع الوَجه واللحيَة؛ أَصابَ ما أَصاب، وأَخطَأَ ما أَخطَأ، ثم تَضرِب ضَربَةً أخرى -كذلك- لِكَفَّيك.
(1) كذا في الأصل، ولعل الصواب:"ضَربَة".
(2) سقط هنا:"وإن لم يلزق بهما تراب كثير".