فهرس الكتاب

الصفحة 441 من 550

باب: مَنْ صَلَّى بِالنَّاس عَلَى غَيرِ وُضوء

• سمعت أحمَد بن حَنبل يقول: «إذا صَلَّى الإمام وهو على غَير وضوء؛ فإنه يُعيد، ولا يُعيدون» .

• وسُئل أحمَد -أيضًا- عن إمامٍ صَلَّى بِقَومٍ وهو جُنُب، ثم عَلِمَ بَعدَ ذلك؟ قال: «يُعيد، ولا يُعيدون» . قلت: فإن ذَكَرَ وهو في الصَّلاة؟ قال: «فَسَدَت صَلاتهم كُلِّهم» .

• وسمعت إسحاق يقول: «إذا صَلَّى الإمام وهو على غَير وضوء، أو هو جُنُب؛ قال: «أحرَم الإمام، ولم يُحرم مَنْ خَلفَه؛ يُعيد، ولا يُعيدون؛ سُنَّة مَسنونَة» .

1067 - حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا بَقيَّة بن الوَليد، قال: حدثني عُبَيدالله بن عُمَر، عن نافع، عن ابن عُمَر، قال: صَلَّى عُمَر بِالناس، فوَجَدَ في ثَوبه أَثَر الاحتِلام، فقال: «إن هذا لَمِن لَيلَتي هذه» ، فاغتَسَل، وغَسَلَ ما أصاب ثَوبَه، ثم أعاد الصَّلاة، ولم يأمُر أصحابَه أن يُعيدوا.

1068 - حدثنا سَعيد بن مَنصور، قال: ثنا هُشَيم، عن خالِد بن سَلَمَة، قال: حدثني محمد بن عَمرو بن الحارِث بن المصطلق، قال: صَلَّى بِنا عُثمان بن عفان -رضي الله عنه-، فلَمَّا تَعالى النَّهار؛ إذا هو بِأَثَر الاحتِلام في ثَوبه، فأعاد الصَّلاة، ولم يأمُرهم بِالإعادَة.

1069 - حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الجزري -من أهل أذرمة- بِالمصِّيصَة، قال: ثنا هُشَيم، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارِث، عن علي -رضي الله عنه- -في إمامٍ صَلَّى بِقَومٍ وهو غَير طاهِر-؛ قال: «يُعيد، ولا يُعيدُ مَنْ خَلفَه» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت