• قلت لأحمد: الرجل يكون في الصَّلاة، فيَسقُط رِداؤه عن ظَهره؛ أيَحمِله؟ قال: «أرجو ألَّا يَضيق ذلك» . قلت: فيَفتَح الباب بِحيال القِبلَة؟ قال: «في التَّطَوُّع» .
1053 - حدثنا يَحيى بن عبد الحَميد، قال: ثنا شَريك، عن ليث، عن أبي جَعفَر، قالا (1) : «لا بأسَ أن يُسَوِّي الرجل رِداءه في الصَّلاة» .
• قلت لأحمد: رَجلٌ تَهاوَنَ في صِغَره بِالصَّلَوات؟ قال: «يُعيدُها» . قيل: فالصَّلَوات التي صَلَّاها بَعدَ ذلك؟ قال: «إن كان يُصَلِّي وهو ذاكِرٌ لِمَا تَرَك؛ فإنه يُعيدُها» .
• وسألت إسحاق، قلت: رَجلٌ تَرَكَ صَلاةً واحِدَةً مُتَعَمِّدًا، فلم يُعِدها إلى سَنَة، وهو ذاكِرٌ لها، ثم تاب؟ قال: «يُعيدُ صَلاةَ السَّنَةِ كُلِّها» .
• وسُئل إسحاق -مرةً أخرى- عن رَجلٍ تَرَكَ الصَّلاة ثَماني سِنين، ثم تاب؟ قال: «يُصَلِّي الأوَّل فالأوَّل، ولا يُعيدُ الوِتر ولا التَّطَوُّع ولا الركعَتَين قَبلَ صَلاة الغَداة؛ يُعيدُ المكتوبات» .
• وسألت إسحاق -مرةً أخرى-، قلت: رَجل نَسي صَلاةً، فذَكَرَها بَعدَ أيام، فلم - [493] - يُصَلِّها، ثم نَسيها، فذَكَرَها بَعدَ سَنَة؟ قال: «يُصَلِّي تِلك الصَّلاة وَحدَها» . قلت: ولا تَجعَل هذا كَتارك الصَّلاة مُتَعَمِّدًا؛ حين ذَكَرَها فلم يُصَلِّها؟ قال: «لا؛ لأنه نَسيها» ، ثم ذَكَرَ حَديث النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن نَسي صَلاةً فليُصَلِّها إذا ذَكَرَها» .
(1) كذا في الأصل، ويدل على أنه سقط قائل آخر، وهو: عامر الشعبي -كما في فتح الباري لابن رجب (6/ 357) ، حيث نقله عن حرب-.