فهرس الكتاب

الصفحة 264 من 550

643 -حدثنا أبو معن، قال: ثنا غندر، قال: ثنا سَعيد، عن عقبة الراسبي، عن أبي الجوزاء، أن عُمَر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال للنِّساء: «لا تَنَمْنَ عن العَتَمَة؛ مَخافَةَ أن تَحِضن» .

644 -حدثنا مَحمود بن خالِد، قال: ثنا عُمَر بن عبد الواحِد، عن أبي عُثمان السراج، عن الأوزاعي -وسُئل عن المرأة تُصَلِّي رَكعَتَين ثم تَحيض-؛ قال: «إن أدرَكَها الحَيض في الصَّلاة انصَرَفَت، ولا شيءَ عَلَيها» .

باب: طَهُرَت قَبلَ غُرُوب الشَّمس

• سألت أحمَد بن حَنبل، قلت: امرأةٌ طَهُرَت قَبل غُروب الشَّمس؟ قال: «تُصَلِّي الظُّهر والعَصر» . قلت: فإن طَهُرَت قَبل طُلوع الفَجر؟ قال: «تُصَلِّي المغرِب والعِشاء» .

• وسمعت إسحاق يقول: «أما الذي نَعتَمِد عَلَيه، وعَلَيه أَكثَر أهل العِلم مِن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومَن بَعدَهم: إذا طَهُرَت قَبل غُروب الشَّمس؛ صَلَّت الظُّهر والعَصر جَميعًا، وإذا طَهُرَت قَبل طُلوع الفَجر؛ صَلَّت المغرِب والعِشاء جَميعًا» .

• وسمعت إسحاق -مرةً أخرى- يقول: «اختَلَفَ أهل العِلم في قَضاء الحائض إذا طَهُرَت في وَقت صَلاة (1) :

* فقال بعضهم: لا تَقضي إلا الصَّلاة التي طَهُرَت في وَقتها؛ لأنها لَو قَضَت غَير - [320] - الصَّلاة التي طَهُرَت في وَقتها؛ كانت إذًا تَقضي الصَّلوات التي مَرَّت بها وهي حائض.

(1) ضُبِطَت في المطبوع هكذا:"وَقت صَّلاة"، والمُثبت من تصويب المحقق على ما في المطبوع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت