750 -حدثنا يَحيى بن عُثمان، قال: ثنا محمد بن كثير، قال: سُئل الأوزاعي عن المرأة؛ تَرفَع يَدَيها في افتِتاح الصَّلاة كما يَرفَع الرجل؟ قال: «نعم» . قلت: إلى أين تَرفَع؟ قال: «هكذا» ؛ وجاوَز بأطراف أصابِعه مَنكِبَيه.
751 -حدثنا مَحمود بن خلف (1) ، قال: ثنا عُمَر بن عبد الواحِد، قال: سُئل الأوزاعي عن المرأة؛ تَرفَع يَدَيها في التكبير في الصَّلاة؟ وأين تَضَعهما عِندَ الركوع؟ وهل تَضرِب بِيَمينها على شِمالها؟ فقال: «رَفع اليَدَين عِندَ التكبير، ووَضع اليَدَين عند الركوع؛ سُنَّة، ومن شاء وَضَع يَمينه على شِماله عِندَ قُنوته، ومن شاء تَرَكَه» .
752 -حدثنا محمد بن يَحيى، قال: ثنا يَحيى بن ميمون، قال: ثنا عاصم الأحول، قال: «رأيت حَفصة بنت سيرين تصلي، فإذا رَكَعَت رَفَعَت يَدَيها عِندَ ثَديَيها» .
753 -حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا خالِد بن حيان، قال: ثنا عيسَى بن كثير، قال: سألت حمادًا عن المرأة إذا استَفتَحَت الصَّلاة؟ قال: «تَرفَع يَدَيها إلى ثَديَيها» .
• سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: «إذا افتَتَحت الصَّلاة فقُل: «الله أكبر» ، وارفَع يَدَيك حَذوَ مَنكِبَيك، ولا تَفتَتِح بِغَيرها، وأخطأ من قال: «الله أجلُّ» ، «الله أعظم» ؛ أنه يُجزئه، وهكذا ما ابتَدَعَه أصحاب الرأي، وفيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تحريم الصَّلاة التكبير» ؛ كِفايَة».
(1) كذا في الأصل، والصواب:"خالد"، وقد أكثر حرب الرواية عن محمود بن خالد، عن عمر.