فهرس الكتاب

الصفحة 270 من 550

656 -قال الوَليد -وقال لي عُمَر بن عبد الواحِد عنه-: «لَها أن تَتيَمَّم وتُبادر» .

657 -قال الوَليد: وسألت مالك بن أنس والليث بن سَعد عن قول أبي عَمرو -في تَيَمُّم مَن خاف طُلوع الشَّمس أو مَغرِبها-؛ فلَم يَعرِفاه، قالا: «لَيسَ لأحَدٍ يَجِد الماء رُخصَةُ التَّيمُّم» .

658 -قال الوَليد: ولا أعلمني إلا سألت ابن أبي ذِئب وسَعيد بن عبد العَزيز، فقالا مِثل ذلك.

باب: لَيسَ عَلَى الحائض قَضَاءُ الصَّلاة

• وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: «مَضَت السُّنَّة من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مِن بَعده ألَّا تَقضي الحائض الصَّلاة، وتَقضي الصوم، وإجماع أهل العِلم على ذلك» .

659 -حدثنا إسحاق، قال: ثنا عيسَى بن يونُس، قال: ثنا سَعيد بن أبي عروبة، عن قَتادَة، عن مُعاذة العدوية، أن امرأةً قالت لعائشَة -رضي الله عنها-: المرأة تَحيض، أَتَقضي الصَّلاة إذا طَهُرَت؟ فقالت: «أَحَرورِيَّةٌ أَنتِ؟ قد كُنَّا نَحيض على عَهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نَطهُر، ولا نَقضي الصَّلاة» .

باب: تَفسير القَصَّة البَيضَاء

660 -سمعت أبا عبد الله أحمَد بن حَنبل، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، - [326] - عن عَلقَمَة، عن أُمِّه، أن النِّساء كُنَّ يُرسِلنَ بالدُّرْجَة فيها الشيء من الصُّفرَة إلى عائشَة، فتقول: «لا تُصَلِّين حتى تَرَينَ القَصَّة البَيضاء» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت