690 -حدثنا إسحاق، قال: أبنا محمد بن الفضل (1) ، عن الحسَن بن الحكم النخعي، عن الحكم، عن إبراهيم -في المرأة تَرَى الدم وهي تمخض؟ قال: «هي حَيض؛ فلا تُصَلِّي، وإن رَأَته وهي حُبلَى توضَّأت وصَلَّت؛ فإنه لَيسَ بشيء» .
• سألت أحمَد، قلت: امرأةٌ أَسقَطَت، كَيف حالها في النِّفاس؟ قال: «إذا استَبان أنه خَلقٌ؛ فإنها نُفَساء، وإذا كان عَلَقَةً أو مُضغَة؛ لم يَتبَيَّن أنه خَلق؛ فلا شيء» .
• وسألت إسحاق، قلت: امرأةٌ حامل، وبطنها لأربَعَةِ أشهُر، أو خَمسَة أشهُر، فأخَذَها الطَّلق لتُسقِط، هل تَدَع الصَّلاة؟ قال: «إذا استَتَمَّ الخَلق تَرَكَت الصَّلاة» .
• وقال: «السّقط يُغَسَّل ويُكَفَّن ويُصَلَّى عَلَيه» .
691 -حدثنا أبو حَفص عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: قيل لأبي عَمرو: امرأةٌ كانت تَحيض في كُلِّ شَهر، فمَرَّ بها شَهران لم تَرَ فيهما دَمًا، فظَنَّت أنها حامِل، ثم رَأَت في الشَّهر الثالِث دَمًا؟ قال: «تَغتَسِل وتُصَلِّي كما تَفعَله المستَحاضَة» .
692 -حدثنا محمد بن الوَزير، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: ثنا سُفيان بن عُيَينَة، عن صدقة بن يَسَار، قال: «اجتَمَع قول القوابل -حين سَألهنَّ عُمَر بن عبد العَزيز أن - [339] - حبلًا يَتبَيَّن في أَقَلَّ من ثلاثَة أشهُر» .
(1) كذا في الأصل، ولعل الصواب:"فضيل".