1140 - حدثنا عَبَّاس بن الوَليد، قال: ثنا عُمَر بن عبد الواحِد، قال: سألت الأوزاعي عن رَجلٍ شَرِبَ خَمرًا، ثم قام فصَلَّى؛ أيُعيدُ صَلاته؟ قال: «لا» . قلت: فإنه سَكران؟ قال: «يُعيدُ صَلاته» .
1141 - حدثنا ابن أبي حَزم القُطَعي، قال: ثنا مُعاذ بن مُعاذ، قال: ثنا أشعَث، عن الحسَن -في السَّكران يَؤمُّ القَوم-؛ قال: «إذا أتَمَّ الركوعَ والسُّجود؛ فقَد أجزأ عَنهم» .
1142 - وقال محمد بن سيرين: «يعودون (1) جَميعًا والإمام» .
1143 - حدثنا ابن أبي حَزم القُطَعي، قال: ثنا كثير بن هِشام، قال: ثنا جَعفَر بن برقان، قال: سألت ميمون بن مهران عن صَلاة السَّكران؟ فقال: «تَجوز عَلَيه، ولا يُضرَب الحَدّ» .
• وسُئل إسحاق عن الصَّلاة خَلفَ العَبد؟ قال: «لا بأس» .
• قال: «وشَهادَته جائزَةٌ إذا كان عَدلًا» .
(1) كذا في الأصل، ولعل أصوب منه:"يُعيدون".