1088 - حدثنا المسيَّب بن واضِح، قال: سألت أبا إسحاق الفَزاري عن رَجلٍ تَرَك التشَهُّدَين كِلَيهما؟ قال: «قَد مَضَت صَلاته» .
• سمعت أحمَد يقول -في رَجلٍ فاتَه بَعض الصَّلاة مَعَ الإمام-؛ قال: «إذا جَلَس مَعَ الإمام في آخِر صَلاته؛ فإنه يُرَدِّد التشَهُّد، ولا يَدعو» .
• وسُئل أحمَد -مرةً أخرى- عن الرجل يَجيء والإمام جالِس، فكَبَّر وجَلَس؛ أيتَشَهَّد؟ فإن أطال الإمام الجلوس؛ رَدَّد التشَهُّد (1) . قيل: فإن تَشَهَّد وأطال الإمام، فذَكَر الله؟ قال: «أحبُّ إليَّ أن يتَشَهَّد، وإذا قام كَبَّر» .
• وسألت إسحاق، قلت: رَجلٌ فاتَته بَعض الصَّلاة مَعَ الإمام، فلَمَّا جَلَس مَعَ الإمام في آخِر صَلاته طَوَّل الإمامُ التشَهُّدَ، وهذا لم يُتِمَّ صَلاته بَعد؟ قال أبو يَعقوب: «يُرَدِّد التشَهُّد» ، يعني: أنه لا يَدعو إلا في آخِر صَلاته.
1089 - وحدثنا أبو حَفص، قال: ثنا بِشر بن الوضاح، قال: ثنا مبارَك، عن الحسَن -في الرجل يُسبَق بِبَعض الصَّلاة، فيَجلِس مَعَ الإمام في آخِر الصَّلاة-؛ قال: «يُرَدِّد التشَهُّد، ولا يَدعو» .
(1) كذا في الأصل، ولعله وقع فيه سقط، ويحتمل أن الصواب:"قال: إن أطال ....".