• وسألت إسحاق -مرةً أخرى-، قلت: فالأعجَمي يَدعو بِالفارِسِيَّة، أو يَفتَتِح الصَّلاة بِالفارِسِيَّة؟ قال: «لا يَجوز» .
• وسألت إسحاق -أيضًا- عن الرجل يَسجُد في التَّطَوُّع، ويَدعو بِالفارِسِيَّة؟ قال: «إذا لم يُحسِن شَيئًا جاز» ، ورَخَّص فيه.
1093 - حدثنا عُبَيدالله بن مُعاذ، عن أبيه، عن أبي هلال الراسبي، عن عبد الله بن بريدة، قال: قال عُمَر بن الخطاب -رضي الله عنه-: «ما تَعَلَّم رَجلٌ الفارِسِيَّةَ إلا خَبّ، ولا خَبَّ إلا ذَهَبَت مُروءته» .
• قلت لأحمَد بن حَنبل: الرجل يُحدِث بَعدَما يَرفَع رأسه من آخِر رَكعَة؟ قال: «هو في صَلاةٍ ما دام لم يُسَلِّم» ؛ يَذهَب إلى أنه يُعيد.
• وسُئل أحمَد -مرةً أخرى-، قيل: رَجلٌ تَشَهَّد، فأحدَث قَبلَ أن يُسَلِّم؟ قال: «يُعيد؛ لأنه في صَلاةٍ ما لم يُسَلِّم» ؛ يَذهَب إلى حديث علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «وتَحليلها التسليم» ، وذُكِرَ له حَديث عبد الله بن عَمرو، فرَدَّه ولم يُصَحِّحه.
• وسألت أحمَد -مرةً أخرى-، قلت: الرجل نَسي التسليم في الصَّلاة؟ قال: «هو في صَلاةٍ ما لم يُسَلِّم» . قلت: فإن تكَلَّم؟ قال: «يُعيدُ الصَّلاة؛ لأن تَحليل الصَّلاة: التسليم» .