594 -حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: أبنا الوَليد بن مُسلِم، عن حَمَّاد بن سَلَمَة، عن قيس بن سَعد، عن عَطاء بن أبي رَبَاح، قال: «لَيسَ في التَّريَّة بعد الطُّهر إلا الوضوء» .
595 -قال الوَليد: قيل لأبي عَمرو: فإنها رَجَعَت بَعد يَومٍ أو يَومَين؟ قال: «تلك التَّريَّة، ما لم تَرجع بعد خَمسَة أيام فتكون حَيضَةً تَعجَّلَت وتَغيَّرت عن أيامِها» .
• وسمعت إسحاق بن إبراهيم، عن أهل المدينة، أن أَقَلَّ الطُّهر خَمسَةَ عَشَرَ يَومًا؛ يَجعَلون في الشَّهر حَيضَةً وطُهرًا.
596 -حدثنا أحمَد بن نصر، قال: قال الفضل بن دكين: سمعت سُفيان يقول: «أهل المدينة يقولون: بَين الحَيضَتَين خَمسَة عَشَر» . قلت: تأخُذ به؟ قال: «نعم» .
• وسُئل أحمَد بن حَنبل -وأنا أسمع-، وقيل له: في كَم تُصَدَّق المرأة في انقِضاء العِدَّة؟ قال: «في شَهر -في حديث علي وشريح-؛ إذا قامَت البينة، وأُصَدِّقها إذا انقَضَى الشَّهر في دَعوَتها (1) بِغَير بَيِّنَة؛ بحديث أُبَي بن كعب: «إن المرأة ائتُمِنَت على فَرجها» ».
(1) كذا في الأصل، ولعل الصواب:"دعواها".