فهرس الكتاب

الصفحة 292 من 550

711 -حدثنا إسحاق، قال: أبنا جَرير، عن مَنصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشَة -رضي الله عنها-، قالت: «كانت إحدانا إذا حاضَت أَمَرَها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تَتَّزِر، ثم يُباشِرُها» .

712 -حدثنا إسحاق، قال: أبنا وَكيع، عن سُفيان، عن غيلان، عن أم الحكم، قالت (1) : «لا بأس أن يَضَعَه على فَرجِها، ما لم يُدخِله» .

باب: الحائض تُدْخِل يَدَها في الطَّعام، وغَيرِ ذلك

• سألت أحمَد، قلت: الحائض تُدخِل يَدَها في الطَّعام والشَّراب والخَلّ، وتَعجن، وغير ذلك؟ قال: «نعم» .

• وسمعت إسحاق يقول: «لم تَزَل الحُيَّض يَعجُنَّ ويَغتسلنَ (2) ويَعمَلنَ في بُيوتهنَّ؛ لا يَمنَعُهنَّ الحَيض من ذلك، وهُنَّ في أمرهنَّ كُلِّه على ما نَحنُ عَلَيه، إلا الغشيان - [348] - والصَّلاة، وما زِلنَ يُضاجِعُهنَّ أزواجُهنَّ، ويُباشِرُهنَّ الأزواج، ويُصيبوا (3) مِنهنَّ؛ ما خلا الوِقاعَ نَفسَه» .

(1) كذا في الأصل، والصواب:"عن الحكم، قال".

(2) كذا في الأصل، ولعل الصواب:"ويَغسِلن".

(3) كذا في الأصل، والوجه:"ويصيبون".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت