فهرس الكتاب

الصفحة 293 من 550

713 -حدثنا إسحاق، قال: ثنا جَرير، عن سُفيان، عن المُغيرَة، عن إبراهيم، قال: «لا بأس أن تَعجن الحائض وتَنبذ» .

714 -حدثنا إسحاق قال: أبنا عبد الأعلى، قال: ثنا سَعيد، عن قَتادَة، قال: «كان أهل الجاهِلية لا تُبايِتُ الرجلَ في بَيته حائض، ولا تُؤاكِله، ولا تُضاجِعه على فِراش، فأنزَل الله في ذلك، فحَرَّم فَرجَها، وأَحَلَّ ما سِوى ذلك» .

715 -حدثنا أبو الوَليد الطيالسي، قال: ثنا حَمَّاد بن سَلَمَة، عن ثابت، عن أنس بن مالك، قال: كانت اليَهود لا يَقعُدون مع الحُيَّض في بَيت، ولا يُؤاكِلون ولا يشربون (1) ، فذُكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأنزل الله -تعالى-: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اصنَعوا كُلَّ شيء، إلا الجِماع» .

(1) كذا في الأصل، ولعل الصواب:"يشاربون".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت