• قيل لأحمد: الأقراء؛ الأطهار أو الحَيض؟ قال: «لا أتكَلَّم في هذا» . قيل: حديث عُمَر وعبد الله صَحيحٌ في هذا؟ قال: «نعم» .
• وسُئل أحمَد -مرةً أخرى- عن الأقراء؟ فقال: «أَكرَه أن أقول فيه شيئًا، وأهل المدينة يقولون: الأطهار، فكنت أقوله، ثم هِبتُه؛ لحديث عُمَر وعبد الله» .
• وسألت أحمَد -مرةً أخرى-، قلت: الرجل يُطَلِّق امرأته، فيُراجِعها وقد دَخَلَت في الحَيضَة الثالثة؟ قال: «في هذا اختِلاف» ، وسَكَت، ثم قال: «رُبَّما قلت بِقَول أهل المدينة، ثم أتهَيَّبه؛ لحديث عُمَر وعبد الله» ، قال: «وأهل المدينة يقولون: إذا رأت قَطرةً من دم الحيضة الثالثة؛ فقد بانَت» ، قال: «ويقولون: هذا أَحوَط» .
• وسألت إسحاق عن الأقراء؟ قال: «الطُّهر تَنقضي به العِدَّة، والحَيض قُرء» .
719 -حدثنا سَعيد بن مَنصور، قال: ثنا سُفيان، عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشَة، قالت: «الأقراء: الأطهار» .
720 -حدثنا سَعيد، قال: ثنا عبد العَزيز بن محمد، عن ثور بن زَيد، عن عِكرِمَة، عن ابن عَبَّاس، قال: «إذا رأت الدمَ من الحَيضَة الثالثة؛ فقد بَرِئ منها؛ غير أنها - [351] - لا تَزَوَّجُ حتى تَطهُر» .