• وسُئل أحمَد -مرةً أخرى- عن الوضوء من الحِجامَة؟ قال: «يتوضَّأ» . وذُكِرَ لَه مِثلُ قولِ أهلِ المدينة، فلم يَذهَب إلَيه.
• وسألت إسحاق بن إبراهيم عن رَجلٍ احتَجَم، فصَلَّى ولم يتوضَّأ؟ قال: «الإعادَة؛ لأن كُلَّ دَمٍ يَسيل من جَسَد الإنسان؛ فحُكمُه كَحُكم الاستِحاضَة» .
• قلت لإسحاق -مرةً أخرى-: رَجلٌ احتَجَم، فصَلَّى ولم يَغسِل أَثَرَ المَحَاجِم؟ قال: «يُعيدُ الصَّلاة» . راجَعتُه في هذه المسألة.
• سُئل أحمَد عن النَّاصور يكون بِالإنسان؟ قال: «إذا كان سائلًا شَديدًا؛ فإنه يتوضَّأ لِكُلِّ صَلاة، وإن كان يَسيل منه ماءٌ قَليل؛ فإني أرجو ألَّا يكون عَلَيه وضوء» . قيل: فإن كان في المقعَدَة؟ قال: «كُلُّ شَيءٍ يَخرُج من سَبيل الغائط والبَول؛ فإنه يُعيدُ الوضوء من قَليله وكَثيره» .
86 -حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا الوَليد، عن الأوزاعي -في النَّاسور-: «إن كان خارِجًا من الحَلقَة؛ فلا وضوءَ من مِدَّته، وإن كان من النَّاسور داخِلًا؛ فتوضَّأ لِكُلِّ صَلاة» .
87 -حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا بَقيَّة بن الوَليد، قال: ثنا عبد الملِك بن مِهران، عن عَمرو بن دينار، عن ابن عَبَّاس، أن رَجلًا سَأَل النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنَّ بي النَّاسور؛ إذا توضَّأتُ سَال؟ قال: «إذا توضَّأتَ، ثم سَالَ من قَرنك إلى - [89] - دمك (1) فلا تَوَضَّأ» .
(1) كذا في الأصل، والصواب -كما في المصادر-:"قَدَمك".