فهرس الكتاب

الصفحة 255 من 550

قال محمد بن الوَزير: قال الوَليد: قيل لأبي عَمرو: فإنها رَأَت ذلك الطُّهر في لَيلَةٍ من لَيالي شَهر رَمَضان، فاغتَسَلَت، وطَلَعَ عَلَيها الفَجر طاهِرًا؟ قال: «تَصوم يَومَها، فإن لم تَرجِع فيه؛ فقد صامَت يَومَها» . قيل لأبي عَمرو: أعَلَيها قَضاؤه إذا قَضَت صيام أيام حَيضها؟ قال: «لا» .

قيل لأبي عَمرو: أرأيت إن كان زَوجها طَلَّقَها لِعِدَّتها، فاعتَدَّت تلك الحَيضَة، ثم رَأَت الطُّهر بَيِّنًا قَبل أن تَستكمِل قُرأها، فاغتَسَلَت وصَلَّت، أتكون أَحَقَّ بِنَفسِها، وتَحِلُّ للخُطَّاب؟ قال: «نعم، إن استَمَرَّ بها ذلك الطُّهر، ولم يَرجِع في بَقيَّة القُرء» .

620 -حدثنا أبو عَمرو شباب العصفري، قال: ثنا (1) ، قال: ثنا ابن عون، عن أشعَث، عن الحسَن، قال: «إذا رَأَت الطُّهر في أَقَلَّ مِن أيام أقرائها؛ صَلَّت، فإن رَأَت الدم بَعدُ؛ أَمسَكَت عن الصَّلاة» .

باب: تَحيض قَبلَ الوَقت

• سألت أحمَد، قلت: امرأةٌ كانت تَحيض في عِشرين يَومًا مَرَّة، ثم إنها حاضَت في ثلاثَةَ عَشَرَ يَومًا، أو خَمسَةَ عَشَرَ يَومًا، أو أَقَل؟ قال: «تَنظُر إلى وَقتها وعادتها التي كانت، ولا تَلتَفِت (2) ذلك» ، يَذهَب إلى أنه العِشرين.

• وأما إسحاق؛ فسمعته يقول: «إن كان الدم الذي رَأَته قَبلَ وَقتها دَمًا أَسوَد؛ فهو حَيض، تَترُك الصَّلاة، وإن كانت صُفرَةً أو كُدرَة؛ لم تَترُك الصَّلاة حتى يَجيء وَقتها» .

(1) بيض الناسخ مقدار كلمتين.

(2) لعله سقط هنا:"إلى".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت