فهرس الكتاب

الصفحة 256 من 550

• وسألت إسحاق -مرةً أخرى-، قلت: امرأةٌ كان لها وَقتٌ مَعلومٌ تَحيض فيه، فرَأَت الدم قَبل وَقتها؟ قال: «كُلَّما رَأَت دم الحَيض تَرَكَت الصَّلاة، وإن كانت صُفرَةً أو كُدرَة؛ فلا، هي استِحاضَة» .

• وسألت إسحاق -مرةً أخرى-، قلت: امرأةٌ كانت تَحيض في اثنَين وعِشرين يَومًا، فحاضت في سِتَّةَ عَشَرَ يَومًا، وبَينَها وبَين حَيضها بَعد سِتَّة أيام؟ قال: «إذا كان الدم الذي رَأَته قَبل الوَقت مِثلَ دم الحَيض؛ فإنها تَدَع الصَّلاة بِقَدر أيام حَيضها -وإن رَأَته قَبل وَقتها-، وإذا كانت صُفرَةً أو كُدرَة؛ توضَّأت وصَلَّت حتى تأتي أيام حَيضها؛ لأنها بِمَنزِلَة الاستِحاضَة» .

راجَعته في ذلك غَيرَ مَرَّة، فكان هذا قَوله.

621 -حدثنا أحمَد بن الأزهَر وأحمَد بن نصر، قالا: ثنا الفضل بن دكين، قال: سمعت سُفيان -وقيل له: تَرَى الصُّفرَة حَيضًا؟ -؛ قال: «نعم» . قلت: فإذا كانت الصُّفرَة في غَير أيام حَيضها؟ قال: «لا، تُصَلي» .

622 -قال أحمَد بن نصر: وحدثنا عُبَيدالله بن موسَى، عن سُفيان، قال: «إن رَأَت الدم يَومًا أو يَومَين في غَير أيام حَيضها، وانقَطَع عنها؛ فلتتوضَّأ ولتُصَلي (1) صلاةَ يَومها أو يَومَيها اللذَيْن حاضَت» .

623 -حدثنا عِمران بن يَزيد، قال: ثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: سُئل الأوزاعي عن المرأة تَرَى بَين الحَيضَتَين في أيام طُهرها صُفرَة؟ قال: «توضَّأُ وتُصَلِّي» . قيل: فإنها - [312] -

تَرَى دَمًا دائمًا؟ قال: «توضَّأُ وتُصَلِّي» .

(1) كذا في الأصل، والوجه:"ولتُصَلِّ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت