قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يُنَجِّسُ الماءَ إلا ما غَيَّرَ لَونَه أو ريحَه» .
• سألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: أخبِرني عن نَهَرِ ماءٍ يَجري في وَسطِ قَرية، فسكن (1) الماء طَرَفَ القَرية، وبَقي في المثاعِب والحياض والأنهار وما في القَرية، وليس يَجري، ولكنه راكِد؛ هل يتَوضأُ به؟ قال: «إذا كان قُلَّتين فتوضَّأ بِه واغتَسِل» .
• وسألت إسحاق -مرةً أخرى- عن ماء النهر إذا سَكَن طَرَفَ القَرية، وبَقي في الأنهار في القَرية ماءٌ راكِدٌ لا يَجري؟ قال: «يغتَسلُ فيه ويتَوضَّأُ إذا كان قُلَّتَين» .
• وسألت (2) إسحاق -مرةً أخرى- وسأله رَجل، فقال: يكونُ دسكر الماء، ويَبقى في الأنهار ماء؟ قال: «إذا كان قُلَّتَين؛ فلا بأس بالوضوء من ذلك الماء» .
108 -حدثنا مَحمود بن خالِد، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: وأخبرني ابن لَهيعَة، عن يَزيد بن أبي حَبيب، عن عَمرو بن حُرَيث، عن أبي هُرَيرَة -رضي الله عنه-، قال: «إذا بَلَغَ الماءُ أربَعين دَلوًا لم يُنَجِّسه شَيءٌ؛ وإن اغتَسَل فيه جُنُبٌ ثم اتبعَه آخَر» .
• سألت أحمَد عن الحياض التي في طَريق مَكَّة؛ يَغتَسِل فيها الناس، ويُلقى فيها القَذَر؟ قال: «هذه الحِيَاض المحدَثَة، وماؤها كَثير» ، ولم يرَ بِذلك بأسًا.
(1) طمس أولها في الأصل، ولعلها كما أثبت.
(2) كذا في الأصل، ولعل الصواب:"وسمعت".