فهرس الكتاب

الصفحة 209 من 550

533 -حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أبنا عيسَى بن يونُس، عن الربيع بن صَبِيح، عن عَطاء، قال: «الحيض خَمسَ عَشرَة» .

• وسألت أحمَد -مرةً أخرى-، قلت: امرأةٌ تَحيض في كل شَهرٍ سِتَّةَ عَشَرَ يَومًا، أو سَبعَةَ عَشَرَ يَومًا؟ فأنكَرَ ذلك، وقال: «لا يكون» ، يَذهَب إلى الخَمسَة عَشرة (1) يَومًا.

• وسمعت أحمَد -مرةً أخرى، وسُئل: كَم أَقَلُّ الحيض؟ -؛ قال: «يُروَى عن عَطاء، قال: «أدنَى وَقت الحيض يَوم» . قيل: وأَكثَرُه؟ قال: «يقولون: خَمسَ عَشرَة» .

534 -وسمعت إسحاق يقول: حدثنا سُفيان بن عبد الملِك، عن ابن المبارَك، قال: قال الأوزاعي ومالك بن أنس: «كانت عِندنا امرأةٌ تَحيض» ؛ قال أحدهما: «خَمسَةَ عَشَرَ يَومًا» ، وقال الآخَر: «تَحيض يَومًا واحِدًا؛ حَيضًا مُعتَدِلًا» .

535 -حدثنا إسحاق، قال: أبنا حَفص بن غياث، عن أشعَث، عن عَطاء، قال: «الحيض خَمسَةَ عَشَر» .

536 -سمعت إسحاق -أيضًا- يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي: «قول مالك بن أنس -حيث يقول: «لا يكون الحيض أَكثَر من خَمسَةَ عَشَرَ يَومًا» -؛ إنما ذلك لامرَأةٍ لا تَعلَم وَقت حَيضِها، فَسُنَّتها: ما أَمَرَ النبي صلى الله عليه وسلم: أن تَدَعَ الصَّلاة أيام أَقرائها، ثم تَغتَسِل وتُصَلِّي؛ لأن حَيض النِّساء يَتَغَيَّر في الأحايين، ورُبَّما كان حَيضها خَمسَةَ - [265] - أيام، ثم يَرتَفِع إلى أَكثَر من عَشرَة، ثم يَنقُص، مع أنه لم يَبلُغنا أن امرأةً حاضَت أَكثَر من خَمسَةَ عَشَرَ يَومًا، إلا واحِدَةٌ؛ سَبعَةَ عَشَرَ يَومًا -فيما وُصِفَ عَنها-، وهذا قَليلٌ في النِّساء، وكذلك اليَومين (2) ، ولقد قالت امرأةٌ يُقال لَها: أم العلاء: حَيضي مُنذ آبادِ الدَّهر يَومان، فلم تَزَل على ذلك حتى قَعَدَت من الحيض».

(1) كذا في الأصل، والوجه:"الخَمسَة عَشَر".

(2) كذا في الأصل، وكتب فوقها:"كذا"، والوجه:"اليَومان".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت