• وسألت إسحاق، قلت: قَومٌ عِندَنا مُشرِكون، يُقال لَهم: «الخَبيصِيِّين» ، يأكُلون الميتَة، ويَشرَبون الخَمر، ولا يَغتَسِلون من جَنابَة، وهم ينجسون (1) الثِّياب، فما تَقول في لُبسِ هذه الثِّياب من قَبل أن تُغسَل، والصَّلاة فيها؟ قال: «لا بأس؛ يُروَى عن الحسَن، قال: «لا بأس بالصَّلاة في الثِّياب التي يَنسِجُها المَجُوسِيّ» ، يَعني: من قَبلِ أن تُغسَل».
73 -حدثنا أحمَد بن نَصر، قال: ثنا حِبَّان بن موسَى، قال: سألت عبد الله عن الصَّلاة في ثَوبِ المَجُوسِيّ؟ فقال: حدثني هِشام، عن الحسَن، قال: «لا بأسَ بِه» .
74 -حدثنا المسيَّب بن واضِح، قال: ثنا أبو إسحاق، قال: سألت سُفيان وهِشامًا عَمَّا أصَبنا من ثياب المشرِكين في بِلاد الرُّوم، أنُصَلِّي فيها قبل أن تُغسَل؟ قال (2) : «لا بأسَ بِه» .
75 -حدثنا المسيَّب، قال: ثنا أبو إسحاق، عن زائدَة ومَخلَد، عن هِشام، عن الحسَن، أنه قال -في الثِّياب نَسَجَها المَجُوس، فيُؤتَى بها قَبلَ أن تُغسَل-؛ قال: «لا بأسَ بِالصَّلاة فيها» .
76 -حدثنا سَعيد بن مَنصور، قال: ثنا حَمَّاد بن زَيد، عن مَطَر الوَرَّاق، عن الحسَن، أنه كان لا يَرى بأسًا أن يُصَلّى في السَّابري والدَّستوائي ونحوِ ذلك، قَبلَ - [85] - أن تُغسَل.
(1) كذا في الأصل، والصواب:"يَنْسِجون".
(2) كذا في الأصل، والوجه:"قالا".