فهرس الكتاب

الصفحة 464 من 550

• وسُئل أحمَد -مرةً أخرى- عن المرأة تُصَلِّي فَوقَ بَيتٍ، وبَينَها وبَينَ الإمام طَريق؟ قال: «أرجو ألَّا يَكون بِهِ بأس» ، وذكر أن أنس بن مالك كان يفعل ذلك.

قلت: فإن كان وَحدَه؟ فسَكَت عَنِّي، ثم سألتُه عِندَ المغرِب وَحدِي، فقلت: إذا كان وَحدَه؟ قال: «لا، إذا كان وَحدَه يُروَى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مَنْ صَلَّى خَلفَ الصَّفِّ وَحدَه أعاد، وهذا أشَدّ» ، يعني: فَوقَ البَيت.

• وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: الرجل يُصَلِّي في دارٍ بَينَه وبين المسجِد طَريقٌ يَمُرُّ فيه الناس؟ قال: «لا يُعجِبُني» ، ولم يُرَخِّص فيه. قلت: صَلاته جائزَة؟ قال: «لَو كانَت جائزَةً كنتُ لا أقول: «لا يُعجِبُني» ». قال: «إلا أن يكون طَريقٌ يَقوم فيه الناس، ويَصُفُّون فيه للصلاة» . قلت: فإنَّا حين صَلَّينا لم يَمُرَّ فيه أحَد؟ فذَهَب إلى أن الصَّلاة جائزَة.

• وسألت إسحاق -أيضًا-، قلت: صَلَّى وبَينَه وبَينَ الإمام حائط، وهو لا يَرى الإمام؟ قال: «إذا سَمِع قِراءتَه واقتَدَى بِه؛ جاز» .

1109 - حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا محمد بن يوسُف، عن سُفيان، عن يونُس بن عبيد، عن عبد رَبِّه، قال: «رأيت أنس بن مالك يُصَلِّي يَومَ الجمعَة في غُرفَةٍ بِالبَصرَة بِصَلاةِ الإمام» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت