21371 - قال الشافعي: وهكذا كل من قتله وهو يعلمه مسلمًا منهم أو أسيرًا فيهم أو مستأمنًا عندهم لتجارة أو رسالة أو غير ذلك فعليه في العمد القود وفي الخطأ الكفارة وعلي عاقلته الدية.
21379 - قال الشافعي: ولو قيل لمسلم قد حمل المشركون علينا أو حمل منهم واحد أو رأوا واحدًا قد حمل فقتل مسلمًا في صف المسلمين وقال ظننته الذي حمل أو بعض من حمل قبل قوله مع يمينه وكانت عليه الدية.
21380 قال الشافعي: ولو قتله في صف المشركين فقال قد علمت أنه مؤمن فعمد له قتل به.
21381 - قال ولو حمل مسلم علي مشرك فاستتر منه بالمسلم فعمد المسلم قتل المسلم كان عليه القود.
21382 - ولو قال عمدت قتل المشرك فأخطأت بالمسلم كانت عليه الدية.
21383 - قال ولو قال لم أعرفه مسلمًا لم يكن عليه عقل ولا قود وكانت عليه الكفارة
21384 - قال الشافعي: ولو كان الكافر الحامل علي مسلم أو كان المسلم ملتحمًا فضربه متترس بمسلم وقال عمدت الكافر كان هكذا.
21385 - ولو قال عمدت المؤمن كان عليه القود لأنه ليس له عمد المؤمن في حال.
21386 قال الشافعي: ولو كان لا يمكنه ضرب الكافر إلا بضربه المسلم بحال فضرب المسلم فقتله وهو يعرفه وقال أردت الكافر أقيد بالمسلم ولم يقبل قوله أردت الكافر إذا لم يمكنه الإرادة إلا بأن يقع الضرب بالمسلم.
21387 - أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مطرف عن عمر بن راشد عن الزهري عن عروة بن الزبير قال كان اليمان أبو حذيفة ابن اليمان شيخًا كبيرًا فوقع في الآطام مع النساء يوم أحد فخرج يتعرض الشهادة فجاء من ناحية المشركين فابتدره المسلمون فترشقوه بأسيافهم وحذيفة يقول أبي أبي فلا يسمعونه من شغل الحرب حتي قتلوه فقال حذيفة: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين فقضي النبي صلي الله عليه وسلم فيه بديته. البخاري 7/ 279