فهرس الكتاب

الصفحة 129 من 226

قال الشافعي في الموسوعة 12/ 128

21412 قال الشافعي ولو كان كافرًا فأسلم في بلاد الحرب فأغار قوم فقتلوه ولم تكن له دية وكانت فيه كفارة.

21413 قال الشافعي: ولو عمد رجل قتله في غير غارة وقد أظهر الإسلام قبل القتل وعلمه القاتل قتل به , وإن لم يعلمه وداه لأنه عمده وهو مؤمن بالقتل وإنما يسقط عنه العقل والقود إذا قتله غير عامد لقتله بعينه كأنه قتله في غارة لقول الله عز وجل"فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة".

21414 قال الشافعي يعني والله أعلم في قوم عدو لكم.

قال الشافعي رحمه الله في الموسوعة 9/ 303

14354 - ولو رمي في بلاد الحرب فأصاب مسلمًا أو مستأمنًا أو أسيرًا أو كافرًا أسلم فلم يقصد قصده بالرمية ولم يره فعليه تحرير رقبة ولا دية له.

14355 - وإن رآه وعرف مكانه ورمي وهو مضطرب إلي الرمي فقتله فعليه دية وكفارة.

14356 - وإن كان عمده وهو يعرفه مسلمًا فعليه القصاص إذا رماه بغير ضرورة ولا خطأ وعمد قتله.

14357 - فإن تترس به مشرك وهو يعلمه مسلمًا وقد التحم فرأي أنه لا ينجيه إلا ضربه المسلم فضربه يريد قتل المشرك فإن أصابه درأنا القصاص وجعلنا عليه الدية.

14358 - وهذا كله إذا كان في بلاد المشركين أو صفهم 14359 - فأما إذا انفرج عن المشركين فكان بين صف المسلمين والمشركين فذلك موضع يجوز أن يكون فيه المسلم والمشرك فإن قتل رجل رجلًا وقال ظننته مشركًا فوجدته مسلمًا فهذا من الخطأ وفيه العقل فان اتهمه أولياؤه أحلف لهم ما علمه مسلمًا فقتله.

14360 - فإن قال قائل: كيف أبطلت دية مسلم أصيب ببلاد المشركين برمي أو غارة لا يعمد فيها بقتل.

14361 - قيل قال الله عز وجل:"وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأ"إلي قوله"متتابعين"فذكر الله عز وجل في المؤمن يقتل خطأ والذمي يقتل خطأ الدية في كل واحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت