الحالة الرابعة:- إن حمل رجل من المشركين علي المسلمين فقتل مسلم مسلمًا في صف المسلمين وقال ظننته الذي حمل علينا قبل قوله مع يمينه وكانت عليه الدية.
الحالة الخامسة:- ولو قتله في صف المشركين فقال قد علمت أنه مؤمن فعمدته قتل به - وهذا إن لم يكن له تأويل فإن كان متأولًا لقتله فيأت حديث أسامة وخالد بن الوليد.
الحالة السادسة:- ولو حمل مسلم علي مشرك فاستتر منه بالمسلم فعمد المسلم قتل المسلم كان عليه القود.
الحالة السابعة:- ولو قال في الحالة السابقة عمدت قتل المشرك فأخطأت بالمسلم كانت عليه الدية.
الحالة الثامنة:- ولو قال لم أعرفه مسلمًا لم يكن عليه عقل ولا قود وكانت عليه الكفارة.
الحالة التاسعة:- ولو كان الكافر الحامل علي مسلم أو كان المسلم ملتحمًا فضربه وهو متترس بمسلم وقال عمدت الكافر كان عليه الكفارة.
الحالة العاشرة:- ولو كان لا يمكنه ضرب الكافر إلا بضربه المسلم بحال فضرب المسلم فقتله وهو يعرفه وقال أردت الكافر أقيد بالمسلم ولم يقبل قوله أردت الكافر إذا لم يمكنه الإرادة إلا بأن يقع الضرب بالمسلم.
الحالة الحادية عشر:- إذا انفرج عن المشركين فكان بين صف المسلمين والمشركين فذلك موضع يجوز أن يكون فيه المسلم والمشرك فإن قتل رجل رجلًا وقال ظننته مشركًا فوجدته مسلمًا فهذا من الخطأ وفيه العقل فإذا اتهمه أولياؤه أحلف لهم ما علمه مسلمًا فقتله.
ودار أمريكا دار كفر وحرب وقد أنذرها المجاهدون مرارًا وتكرارًا وما حدث في (11 سبتمبر غارة من الغارات علي هذه الدار المحاربة للإسلام والمسلمين فإن قتل مسلم في هذه الغارة الإيمانية العظيمة الرائعة فأقصي ما علي المجاهدين أن يحرروا رقبة مؤمنه ولا يؤخر الجهاد لوجود مؤمن في دار الحرب.