قال الطبري 10112
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيي بن سعيد عن سفيان عن سماك عن عكرمة والمغيرة عن إبراهيم في قوله"وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن: قال هو الرجل يسلم في دار الحرب فيقتل قال ليس فيه دية وفيه الكفارة."
قال الطبري 10120
حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله"وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن"القتيل مسلم وقومه كفار فتحرير رقبة مؤمنة ولا يؤدي إليهم الدية فيتقوون بها عليكم.
قال الطبري المجلد الرابع 209
وقال آخرون: بل عني به الرجل من أهل الحرب يقدم دار الإسلام فيسلم ثم يرجع إلي دار الحرب فإذا مر بهم الجيش من أهل الإسلام هرب قومه وأقام ذلك المسلم منهم فيها فقتله المسلمون وهم يحسبونه كافرًا ذكر من قال ذلك.
10121 - حدثني محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس"وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة"فهو المؤمن يكون في العدو من المشركين يسمعون بالسرية من أصحاب محمد صلي الله عليه وسلم فيفرون ويثبت المؤمن فيقتل ففيه تحرير رقبة نؤمنه. هذا إسناد مسلسل بالضعفاء.
قال ابن كثير رحمه الله تعالي 1/ 536
أي إذا كان القتيل مؤمنًا ولكن أولياؤه من الكفار أهل حرب فلا دية لهم وعلي القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير. أ. هـ