فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 226

الحالة التي يجوز عندها أن نرمي الترس المسلم ونقصد الكفار وخيف علي المسلمين إذا لم نرميهم هل هذه المسألة بهذه الأوصاف مجمع عليها؟؟؟

قال ابن تيميه رحمه الله:

فإن الأئمة متفقون علي أن الكفار لو تترسوا بمسلمين وخيف علي المسلمين إذا لم يقاتلوا فإنه يجوز أن نرميهم ونقصد الكفار.

قال أبو يعلي الفراء في الأحكام السلطانية:

وقد أومأ إليه أحمد في رواية بكر بن محمد في القوم يحاصرون فيتقون بأولاد المسلمين ينصبونهم أمامهم فأحب إلي أن لا يعرض لهم إلا أن يخافوا أن يخرجوا عليهم ويكون تركهم ضررًا للمسلمين فيرميهم.

قال الشافعي

والذي قال الأوزاعي أحب إلينا إذا لم يكن بنا ضرورة إلي قتال أهل الحصن وإذا كنا في سعة من أن لا نقاتل أهل حصن غيره وإن لم يكن فيهم مسلمون كان تركهم إذا كان فيهم المسلمون أوسع وأقرب من السلامة من المأثم في إصابة المسلمين فيهم ولكن لو اضطررنا إلي أن نخافهم علي أنفسنا إن كففنا عن حربهم قاتلناهم ولم نعمد قتل مسلم فإن أصبناه كفرنا وما لم تكن هذه الضرورة فترك قتالهم أقرب من السلامة وأحب إلي.

قال العز بن عبد السلام:

قتل من لا ذنب له من المسلمين مفسدة إلا إذا تترس بهم الكفار وخيف من ذلك اصطدام المسلمين ففي جواز قتلهم خلاف لأن قتل عشره من المسلمين لأقل نفسدة من قتل جميع المسلمين.

قال الشوكاني:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت