فهرس الكتاب

الصفحة 151 من 226

300 -قال الأوزاعي: يكف المسلمون عن رميهم فإن برز أحد منهم رموه فإن الله عز وجل يقول"ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات"حتي فرغ من الآية فكيف يرمي المسلمون من لا يرونه من المشركين.

301 قال أبو يوسف رحمه الله تعالي: تأول الأوزاعي هذه الآية في غير ... ولو كان يحرم رمي المشركين وقتالهم إذا كان معهم أطفال المسلمين لحرم ذلك أيضًا منهم إذا كان معهم أطفالهم ونساؤهم فقد نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن قتل النساء والأطفال والصبيان وقد حاصر رسول الله أهل الطائف وأهل خيبر وقريظة والنضير وأجلب المسلمون عليهم فيما بلغنا أشد ما قدروا عليه وبلغنا أنه نصب علي أهل الطائف المنجنيق فلو كان يجب علي المسلمين الكف عن المشركين إذا كان في ميدانهم الأطفال لنهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن قتلهم لم يقاتلوا لأن مدائنهم وحصونهم لا تخلو من الأطفال والنساء والشيوخ الكبير الفاني والصغير والأسير والتاجر وهذا من أمر الطائف وغيرها محفوظ مشهور من سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم وسيرته.

302 -ثم لم يزل المسلمون والسلف الصالح من أصحاب محمد صلي الله عليه وسلم في حصون الأعاجم فبلنا علي ذلك لم يبلغنا عن أحد منهم أنه كف عن حصن برمي ولا غيره من القوة لمكان النساء والصبيان ولمكان من لا يحل قتله لمن ظهر منهم.

303 -قال الشافعي رحمه الله تعالي - أما ما احتج به من قتل المشركين وفيهم الأطفال والنساء والرهبان ومن نهي عن قتله فإن رسول الله صلي الله عليه وسلم أغار علي بني المصطلق غارين في نعمهم.

304 -وسئل عن أهل الدار يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم يعني صلي الله عليه وسلم أن الدار مباحة لأنها دار شرك وقتال المشركين مباح.

305 وإنما يحرم الدم بالإيمان كان المؤمن في دار الحرب أو دار الإسلام.

306 -وقد جعل الله تعالي فيه - إذا قتل - الكفارة وتمنع الدار من الغارة إذا كانت دار إسلام أو دار أمان بعقد يعقد عقده المسلمون لا يكون لأحد أن يغير عليها وله أن يقصد قصد من حل دمه بغير غارة علي الدار فلما كان الأطفال والنساء وإن نهي عن قتلهم لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت