فهرس الكتاب

الصفحة 155 من 226

ــــــــ في الهامش

المسألة - 896 يجوز من الحصون بالمنجنيق وذلك إذا تترس بها الأعداء حتي ولو كان فيها صبيان ونساء وأسري مسلمين علي أن لا يصب هؤلاء ما استطاع المسلمون إلي ذلك سبيلًا فإن لم يكن ثم التحام وتترس الأعداء بهؤلاء فالأفضل تأجيل الإلتحام حتي يمتهد سبيل لنجاة هؤلاء.

في موسوعة الإمام الشافعي 15/ 287

قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالي: إذا حصر المسلمون عدوهم فقام العدو علي سورهم معهم أطفال المسلمين يتترسوا بهم قال: يرمونهم بالنبل والمنجنيق يعمدون بذلك أهل الحرب ولا يتعمدون بذلك أطفال المسلمين.

قال مالك في المدونه 1/ 513 في محاصرة العدو وفيهم المسلمون أساري!!

قلت: أرأيت لو أن رجالًا من المشركين في حصن من حصونهم حاصرهم أهل الإسلام وفيهم قوم من المسلمين أساري في أيديهم أيحرق هذا الحصن وفيه هؤلاء الأساري أو يغرق هذا الحصن؟

قال سمعت مالكًا وسئلَ عن قوم من المشركين في البحر في مراكبهم أخذوا أساري من المسلمين فأدركهم أهل الإسلام أرادوا أن يحرقوهم ومراكبهم بالنار ومعهم الأساري في مراكبهم قال قال مالك: لا أري أن تلقي عليهم النار ونهي عن ذلك وقال مالك: يقول الله تبارك وتعالي في كتابه لأهل مكة"لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابًا أليمًا"أي إنما صرف النبي عن أهل مكة لما كان فيهم من المسلمين ولو تزيل الكفار عن المسلمين لعذب الذين كفروا أي هذا تأويله والله أعلم.

سحنون عن الوليد عمن سمع الأوزاعي يقول في القوم من المسلمين يلقون سفينة من سفن العدو فيها سبي من المسلمين قال: يكف عن تحريقها ما كان فيها من أساري المسلمين أحد.

قلت لإبن القاسم: أرأيت لو كان في الحصن الذي حصره أهل الإسلام ذراري المشركين ونساؤهم وليس فيهم من أهل الإسلام أحدًا تري أن ترسل عليه النار فيحرق الحصن وما فيه أو يغرقوه؟ قال لا أقوم علي حفظة وأكره هذا ولا يعجبني قلت: أليس قد أخبرتني أن مالكًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت