فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 226

ولنا الآية المذكورة وأنه قتل معصومًا بالإيمان والقاتل من أهل الضمان فأشبه ما لو لم يتترس به.

فانظر وتأمل قول ابن قدامه - وهذا في الترس - وتأمل جيدًا وليست في مسلم يعيش في ديار حرب والكفر أمريكا:

1 -ولم تدع حاجة إلي رميهم لكون الحرب غير قائمة.

2 -أو لإمكان القدرة عليهم بدونه.

3 -أو للأمن من شرهم.

أليست هذه الأوصاف متحققة في أمريكا التي تحارب المسلمين ومتحصنة بأسلحتها وبأجهزتها وجيوشها وبالطواغيت المرتدين وجيوشهم ولا يمكن الظفر بها إلا بما حدث من تدمير الأبراج والهجوم علي البنتاجون وهل نحن نأمن شرهم.

وأياديهم ملوثة بدماء المسلمين في كل مكان ومخططاتهم لإبادة الشعوب الإسلامية وتدمير الإسلام والقرآن في كل مكان وانظر إلي قوله"وإن دعت الحاجة إلي رميهم للخوف علي المسلمين جاز رميهم لأنها حال ضرورة."

قال أبو يعلي الفراء في الأحكام السلطانية ص 58

وإذا تترسوا في الحرب بنسائهم وأطفالهم ولم يوصل إلي قتالهم إلا بقتل النساء والأطفال جاز قتلهم ولا يقصدون النساء والصبيان وكذلك إن تترسوا بأساري المسلمين ولم يتوصل إلي قتلهم إلا بقتل الاسراء ذكره أبو بكر في كتاب الخلاف

وقد أومأ إليه أحمد في رواية بكر بن محمد في القوم يحاصرون فيتقون بأولاد المسلمين ينصبونهم أمامهم فأحب إلي أن لا يعرض لهم إلا أن يخافوا أن يخرجوا عليهم ويكون تركهم ضررًا للمسلمين فيرميهم.

قال ابن رشد / 309 في بداية المجتهد ونهاية المقتصد

... وأما إذا كان الحصن فيه أساري من المسلمين وأطفال من المسلمين فقالت طائفة: يكف عن رميهم بالمنجنيق وبه قال الأوزاعي وقال الليث:

ذلك جائز ومعتمد من لم يجزه قوله تعالي"لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابًا أليمًا"الآية وأما من أجاز ذلك فكأنه نظر إلي المصلحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت