أما جيش أمام عائذ فكيف تكون المدافعة بالقتل فاقصي ما يستدل به هذا الحديث الإكراه على القتل والفرق شاسع بين التل والقتال المهم ليس في هذا الحديث دليل على تصور الوقوع الإكراه على القتال أما مسألة الترس ان الكفار اخذوا قوما من الصالحين فجعلوهم دروعا أمام جيش المسلمين فليس فيه الإكراه علي القتال.
فلا يتصور الوقوع ولا يصح عقلًا ولا يجوز شرعًا الإكراه علي القتال لا في الحروب القديمة بالسيف والرمح والسهم ولا الحروب في الحديثة - مع تأمل شروط الإكراه الدقيقة التي ذكرتها من قبل عن الفقهاء - ومع تأمل معني القتال أكثر من شرط قد فقد حق من أعطي سلاحًا وأطلق ليقاتل.
فتأمل معي أن الكفار أخذوا قومًا من المسلمين فأعطوهم سلاحًا ليقاتلوا قومًا من المسلمين وأطلقوا بعد التهديد بالقتل إن لم يقاتلوا.
فأكثر من شرط من شروط الإكراه قد فقد في حقهم فإذا أمسك هؤلاء المسلمون المكرهون سلاحًا فهل يتحقق في حقهم"أن يظن المكره أن المكره قادر علي إيقاع ما هدد به".
وإذا أطلق الكفار هؤلاء المسلمين ليقاتلوا جيش المسلمين قد فقد في حقهم شرط ألا يجد المكره سبيلًا للفرار ولو بالهرب"."
هل المكره هذا مكره علي القتال أم علي ماذا؟؟
فهذا الجيش خسف به قبل أن يصل إلي الكعبة فلم يقاتل هذا الجيش حتي يقال إن المكره أكره علي القتال ولكن أكره علي السير مع الجيش وعلي أن يكون جزءًا من الجيش.
وقد قلت من قبل إن الإكراه علي القتال لا يتصور الوقوع ولم يقع ولا يصح عقلًا لأن القتال مبني علي تمكين المقاتل سلاحًا وأن يجري هنا ويختبئ هنا ويكر ويفر وهو قادر علي أن يقتل من أكرهه بعد أن يعطيه سلاحًا فلا شروط الإكراه الدقيقة تتحقق في حقه ولا يتصور الوقوع ولا يصح عقلًا ..
ولكن الإكراه علي حضور الصف متصور الوقوع.