فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 226

في كتاب الفتن في صحيح مسلم عن أبي بكرة .... فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتي ينطلق بي إلي أحد الصفين أو أحد الفئتين فضربني رجل بسيفه أو يجئ سهم فيقتلني قال يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار وكذلك مسألة الترس التي يتكلم عنها الفقهاء قد تقع لكن الإكراه علي القتال لا يتصور الوقوع.

لأن الكفار محتاجون جيشًا وراء هؤلاء المكرهين وحتي مع وجود هذا الجيش لا يأمنوا أن يقتلوهم هم أو يطلقوا عبثًا في أي مكان.

فهي مسألة افتراضية خيالية ليس فيها تأمل لمعني القتال وشروط الإكراه وليس في هذا الحديث دليل علي هذا الحكم وهذه المسألة الإفتراضية انبني عليها عدة مسائل مثل هل يعطل الجهاد مع وجود جنود مكرهين؟

هل إذا استطعنا تمييز المكره عن غيره هل يجوز قتل المكره وغيرها؟

لأني أقول: لا يوجد إكراه علي القتال علي قول من يقول"يستدل بالعقوبات القدرية علي العقوبات الشرعية"

هل يصح الإستدلال بمسألة الإكراه علي حضور الصف في هذا الجيش المسلم الظالم علي مسألة الإكراه علي حضور الصف في الجيش الكافر؟

يعني أن جواز قتل المكره علي حضور الصف في جيش مسلم علي جواز قتل المكره علي حضور الصف في جيش كافر؟

نعم: يجوز بل من باب أولي فإذا كان يجوز قتل مكره على حضور الصف في جيش مسلم ظالم فمن باب أولي كان يجوز قتل المكره في جيش كافر.

ومن باب أولي من كثر سوادهم مختارًا ومن باب أولي من قاتل في سبيلهم مختارًا غير مكره تطبق عليه هذه الأحكام.

فنحن أمام عقوبة قدرية بالخسف

وهذا الجيش الظالم العاصي يشتمل علي عدة أصناف:-

الأول: ذلك المستبصر العامد القاصد للمعصية والظلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت