فهرس الكتاب

الصفحة 656 من 930

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

كقول عليٍّ كما في سنن أبي داود: «من السُّنَّة وضع الكَفِّ على الكَفِّ [في الصلاة] (١) تحت السُّرَّة» (٢) . (هـ/١٧٠)

وقوله: «فالأَكْثَرُ على ذلك: أنَّ ذلك مَرْفُوعٌ» :

أي: معنًى، أو محكوم له بِحُكم المرفوع، سواء قاله في عصر النبيِّ أو بَعْده بقريبٍ أو ببعيدٍ، وسواء قاله الصحابيُّ في مَحِل الاحتجاج أم لا.

[قوله] (٣) : «فالأَكْثَرُ ... إلخ» :

مقابِل الأكْثَر قَولُ الصَّيْرَفِيِّ ومن معه الآتي وقوله: «ونَقَل ابن عبد البرِّ ... إلخ» يأتي فيه التنظير آنفًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت