فهرس الكتاب

الصفحة 850 من 930

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سَوَّغ التَّعَرُّض لهذا الخَطَر؟ قُلْتُ: وجوب النُّصح ووجوب الذبِّ عن الشريعة؛ إذ فيه حفظ الحقوق من: الدماء والفروج والأموال والأعراض، ولسائر الحقوق، ولكونه نصيحة لا يُعَدُّ غِيبة، نعم لا يجوز التجريح بشيئين إذا حصل الغَرَضُ بواحدٍ، ولا التَّصريح به إذا حَصَل الغَرَضُ بدونه (١) .

[قوله] (٢) : «بِمِيْسَمِ» :

بكسر الميم وسكون الياء وفتح السين المهملة، آلة الوَسْم، وهو: الكَيُّ بالنَّار (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت